علي أصغر مرواريد
241
الينابيع الفقهية
والابتداء بالصلاة أفضل إلا إذا حصل أحد ثلاثة أشياء : شدة الجوع أو العطش أو انتظار قوم على مائدة ، فإذا غابت الشمس أفطر من غير إفطار وجاز له تناول المفطرات إلى طلوع الفجر الثاني إلا الجماع فإنه يجوز له إلى أن يمكنه الإتيان بالغسل قبل طلوع الفجر . وما يجب الإمساك عنه ضربان : واجب ومستحب ، فالأول : على خمسة أضرب : أحدها : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إجماعا بين الطائفة ، والثاني : يفطر عند بعض ولا يفطر عند بعض ، والثالث : يفطر ويوجب القضاء والكفارة إن قصد به الإفطار ، وإن لم يقصد به الإفطار أوجب القضاء الكفارة عند قوم من أصحابنا وكليهما عند آخرين ، والرابع : يوجب القضاء دون الكفارة ، والخامس : لا يفطر وإن وجب الاجتناب عنه . فالأول ثمانية أشياء : الأكل والشرب للطعام والشراب وأكل غير المعتاد مثل التراب والحجر وشرب غير المعتاد والجماع في أحد الفرجين وإن لم ينزل ، وإنزال المني عمدا وإن كان بالملاعبة والملامسة والمقام على الجنابة عمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر ومعاودة النوم بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر . والثاني : أربعة أشياء : تعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى الأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء . والثالث ثلاثة أشياء : إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق وازدراد ما لا يؤكل مثل الخرزة والجوهر والفضة . والرابع تسعة عشر شيئا : الإقدام على الأكل والشرب من غير أن يرصد الفجر قادرا عليه وهو يظن أنه لم يطلع وقد طلع ، والإقدام على الجماع وهو يظن تمكنه من الغسل قبل طلوع الفجر ولم يتمكن من غير أن يرصد الفجر على الأكل والشرب وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين بعد طلوعه ، وتقليد الغير في دخول الليل وهو يقدر على مراعاته والإقدام على الإفطار وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع القدرة على مراعاته ، والإقدام على ما يفطر من غير مراعاته ، وترك القبول عمن أخبر بطلوع الفجر لسبب ، والإقدام على ما يفطر ، والإقدام على الإفطار من غير أمارة تغلب على الظن لعارض في السماء ظنا بدخول الليل ولم يدخل ، وتعمد القئ وابتلاع ما ذرعه منه ، ومعاودة النوم وهو جنب بعد انتباهة واحدة إلى